النووي

364

روضة الطالبين

وقال القاضي أبو سعد الهروي : ذهب بعض أصحابنا بالعراق ، إلى أن النكاح فرض كفاية ، حتى لو امتنع منه أهل قطر ، أجبروا عليه . قلت : الوجه المحكي عن شرح الجويني ، لا يحتم النكاح ، بل يخير بينه وبين التسري ، ومعناه ظاهر . والله أعلم . الفصل الثاني : إذا أراد النكاح ، فالبكر أولى من الثيب إذا لم يكن عذر ،